Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 280

  1. الفقه
  2. كتاب الأيمان والنذور
  3. باب طريق الحكم وصفته

الحكم حَكَم بصحته: فله إلزامهما بذلك وردُّه، والحكم بمذهبه، وقال شيخنا: قد يقال: قياس المذهب أنه كالبينة، ثم ذكر أنه كبينة إن عيَّنَا الحاكم. [المستدرك ٥/ ١٦٩]

٥٠٣٦ - إذا حكم أحد الخصمين على خصمه: جاز؛ لقصة ابن مسعود؛ وكذا إذا حكم مفت في مسألة اجتهادية.

وهل يفتقر ذلك إلى تعيين الخصمين أو حضورهما، أو يكفي وصف القصة له؟ الأشبه أنه لا يفتقر؛ بل إذا تراضيا بقوله في قضية موصوفة مطابقة لقضيتهم فقد لزمه، فإن أراد أحدهما الامتناع فإن كان قبل الشروع فينبغي جوازه، وإن كان بعد الشروع لم يملك الامتناع؛ لأنه إذا استشعر بالغلبة امتنع فلا يحصل المقصود. [المستدرك ٥/ ١٦٩]

٥٠٣٧ - إن حكما بينهما من يصلح للقضاء: نفذ حكمه، وهو كحاكم الإمام، وعنه: ينفذ في قود وحد قذف ولعان ونكاح، وظاهر كلامه ينفذ في غير فرج، واختار شيخنا نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام، وأنه إن حكَّم أحدهما خصمه أو حكمًا مفتيًا في مسألة اجتهادية: جاز. [المستدرك ٥/ ١٦٩]

* * *

(باب طريق الحكم وصفته)

٥٠٣٨ - ظاهر قوله: "فإذا أحضرها سمعها الحاكم وحكم": أن الشهادة لا تسمع قبل الدعوى، فإن كان الحق لآدمي معين فالصحيح من المذهب أنها لا تسمع قبل الدعوى .. قال الشيخ تقي الدين ﵀: تسمع ولو كان في البلد. [المستدرك ٥/ ١٧٠ - ١٧١]

٥٠٣٩ - "والوصية مثل الوكالة"، قال الشيخ تقي الدين ﵀: الوكالة إنما تُثبت استيفاء حق أو إبقاءه. [المستدرك ٥/ ١٧١]

٥٠٤٠ - تُسمع البيِّنة قبل الدعوى في كل حق لآدمي غير معين: كالوقف

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 280 (SanadKitab #879, hlm. urut 3206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.