Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 300

  1. الفقه
  2. كتاب الشهادات

كتابُ الشَّهَادَات

٥٠٧٣ - يجب على من طلبت منه الشهادة أداؤها؛ بل إذا امتنع الجماعة من الشهادة أثموا كلهم باتفاق العلماء، وقدح ذلك في دينهم وعدالتهم. [المستدرك ٥/ ١٩٥]

٥٠٧٤ - الطلب العرفي أو مقتضى الحاد في طلب الشهادة: كاللفظي، علمها المشهود له أو لا؟ وهو ظاهر الخبر.

وخبر "يشهد ولا يستشهد" (¬١) محمول على شهادة الزور. [المستدرك ٥/ ١٩٥]

٥٠٧٥ - إذا غلب على ظن الشاهد أنه يُمتحن فيدعى إلى القول المخالف للكتاب والسُّنَّة أو إلى محرم: فلا يسوغ له أداء الشهادة وفاقًا، اللَّهُمَّ إلا أن يظهر قولًا يريد به مصلحة عظيمة. [المستدرك ٥/ ١٩٥]

٥٠٧٦ - يجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة وتحملها، ولو تعينت إذا كان محتاجًا، وهو قول في مذهب أحمد، ويحرم كتمها ويقدح في عدالته. [المستدرك ٥/ ١٩٥]

٥٠٧٧ - الشهادة سبب موجب للحق، وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي. [المستدرك ٥/ ١٩٦]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 300 (SanadKitab #879, hlm. urut 3226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.