Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 321

  1. الفقه
  2. كتاب الشهادات
  3. الاشتقاق

٥١٤٨ - الاستثناء يمنع دخول المستثني في اللفظ، لا أنه يخرجه بعدما دخل في الأصح. [المستدرك ٥/ ٢٢٤]

٥١٤٩ - يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ ما دُونَ النِّصْفِ.

وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ أَنَّهُ كَالِاسْتِثْنَاءِ في الْيَمِينِ على ما تَقَدَّمَ في كِتَابِ الْأَيْمَانِ، وَذَكَرَهُ (¬١) الشَّيْخُ تَقِيُّ الدّينِ ﵀ وقال: مِثْلُهُ كُلُّ صِلَةِ كَلَامٍ مُغَيِّرٍ له، وَاخْتَارَ أَنَّ الْمُتَقَارِبَ مُتَوَاصِلٌ (¬٢). [المستدرك ٥/ ٢٢٤ - ٢٢٥]

٥١٥٠ - إِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ أو رَهَنَ وَأَقْبَضَ، أو أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أو غَيْرِهِ ثُمَّ أنْكَرَ، وقال: ما قَبَضْت وَلَا أَقْبَضْت وَسَأَلَ إحْلَافَ خَصْمِهِ: فَهَل يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ على وَجْهَيْنِ .. إحْدَاهُمَا: يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ.

وهو الْمَذْهَبُ .. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀. [الإنصاف ١٢/ ١٩٥]

٥١٥١ - يعتبر في الكلام عرف المتكلم، فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته. [المستدرك ٥/ ٢٢٦]

* * *

(الاشتقاق)

٥١٥٢ - قال ابن القيم ﵀: قلت يومًا لشيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه: قال ابن جنين: مكثت برهة إذ ورد علي لفظ آخذ معناه من نفس حروفه وصفاتها وجرسه وكيفية تركيبه، ثم أَكْشِفُه فإذا هو كما ظننته أو قريبًا منه، فقال لي ﵀: وهذا كثير ما يقع لي.

ثم ذكر لي فصلًا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ، وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 321 (SanadKitab #879, hlm. urut 3247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.