Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 432

  1. كلام شيخ الإسلام في العلماء ومناهجهم وبعض أخطائهم
  2. مقارنة بين ابن عباس وأبي هريرة ﵄-

وَأَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ وَأَئو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَمُحَمَّدُ بْن نَصْرٍ الْمَرْوَزِي ودَاوُد بْنُ عَلِيٍّ وَنَحْوُ هَؤُلَاءِ كُلُّهُم فُقَهَاءُ الْحَدِيثِ ﵃ أَجْمَعِينَ. [٢٥/ ٢٣٢ - ٢٣٣]

٥٢٩٨ - وَهُوَ [أي: الشَّهْرَستَانِي] مِن أَخْبَرِ النَّاسِ بِالْمِلَلِ وَالنِّحَلِ وَالْمَقَالَاتِ فِي نِهَايَةِ الْإِقْدَامِ. [٣٣/ ١٧٢]

٥٢٩٩ - وَهُمَا [أي: الخطابي وَالْخَطِيبُ] إمَامَانِ مِن أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، مُتَّفَقٌ عَلَى عِلْمِهِمَا بِالنَّقْلِ وَعِلْمِ الخطابي بِالْمَعَانِي. [٣٣/ ١٧٧]

٥٣٠٠ - أَبُو طَالِب لَهُ أَحْيَانًا غَلَطَاتٌ فِي فَهْمِ مَا يَرْوِيه [أي: عن الإمام أحمد] .. مَعَ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ ثِقَة، وَالْغَالِبُ عَلَى رِوَايَتِهِ الصِّحَّةُ، وَلَكِنْ رُبَّمَا غَلِطَ فِي اللَّفْظِ. [٣٣/ ١٦٩]

٥٣٠١ - إِنَّ كَلَامَ أَحْمَد كَثِيرٌ مُنْتَشِرٌ جِدًّا، وَقَلَّ مَن يَضْبِطُ جَمِيعَ نُصُوصِهِ فِي كَثيرٍ مِن الْمَسَائِلِ لِكَثْرَةِ كَلَامِهِ، وَانْتِشَارِهِ، وَكثْرَةِ مَن كَانَ يَأْخُذُ الْعِلْمَ عَنْهُ. [٣٤/ ١١١]

٥٣٠٢ - وَأَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ قَد طَافَ الْبِلَادَ وَجَمَعَ مِن نُصُوصِهِ فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ نَحْو أَرْبَعِينَ مُجَلَّدًا وَفَاتَهُ أُمُورٌ كَثِيرَةٌ لَيْسَتْ فِي كتُبِهِ. [٣٤/ ١١١]

٥٣٠٣ - مُوَافَقَتُهُ [أي: الإمام أَحْمَد] لِلشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ أَكْثَرُ مِن مُوَافَقَتِهِ لِغَيْرِهِمَا، وَأُصُولُهُ بِأُصُولِهِمَا أَشْبَهُ مِنْهَا بِأُصُولِ غَيْرِهِمَا، وَكَانَ يُثْنِي عَلَيْهِمَا وَيُعَظِّمُهُمَا، وَيُرَجِّخ اصُولَ مَذَاهِبِهِمَا عَلَى مَن لَيْسَتْ أُصُولُ مَذَاهِبِهِ كَأُصُولِ مَذَاهِبِهِمَا، وَمَذْهَبُهُ أَنَّ أُصُولَ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ أَصَحُّ مِن أُصُولِ غَيْرِهِمْ، وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَقُ هُمَا عِنْدَهُ مِن أَجَلّ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ فِي عَصْرِهِمَا. [٣٤/ ١١٣]

٥٣٠٤ - زُفَرُ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْإِمْعَانِ فِي طَرْدِ قِيَاسِهِ إلَى الْأَصْلِ الثَّابِتِ فِي الَّذِي قَاسَ عَلَيْهِ، وَمِن عِلَّةِ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ جَوَابُ سُؤَالِ الْمُطَالَبَةِ، فَمَن أَحْكَمَ هَذَا الْأَصْلَ اسْتَقَامَ قِيَاسُهُ. [٣٤/ ١٢٥]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 432 (SanadKitab #879, hlm. urut 3358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.