Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 469

  1. كلام شيخ الإسلام في العلماء ومناهجهم وبعض أخطائهم
  2. ولشيخ الإسلام قولان في بعض المسائل، منها
  3. ٤ - حكم الوضوء من أكل لحم الإبل؟

ولشيخ الإسلام قولان في بعض المسائل، منها:

١ - الوضوء بمعتصر الشجر:

اختار في موضع أنَّ المياه المعتصرة طاهرة، ويجوز بها رفع الحدث. [الاختيارات ٨]

واختار في موضع آخر أن المياه المعتصرة طاهرة لا يجوز بها رفع الحدث. [مختصر الفتاوى المصرية ١٤]

٢ - استعمال الْجِلْد النَّجِس إذَا قيل: لَا يَطْهُرُ بِالدَّبْغِ:

اختار في موضع أنه يباح استعماله في اليابسات مع القول بالنجاسة، قال-رحمة الله-: وَفِي اسْتِعْمَالِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ -إذَا لَمْ يُقلْ بِطَهَارَتهَا- فِي الْيَابِسَاتِ رِوَايَتَانِ: أَصَحُّهُمَا جَوَازُ ذَلِكَ، وَإِن قِيلَ إنَّهُ يُكْرَهُ؛ فَالْكَرَاهَةُ تَزُولُ بِالْحَاجَةِ. [المجموع ٢١/ ٦١٠]

وفي "شرح العمدة" اختار أنه لا تباح. [الإنصاف ١/ ٨٨]

ولذلك قال في "الفروع" (١/ ٧٣) بعد أن ساق كلام صاحب الفائق: فَخَالَفَ هُنَا ظاهر ما قَالَهُ في "شَرْحِ الْعُمْدَةِ". اهـ.

٣ - هل تتوقف مدة المسح في حق المسافر؟

اختار في موضع أنّ المسافر يمسح كالجبيرة. [الإنصاف ١/ ١٧٦]

وقال في "الاختيارات": ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس؛ كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين. [الاختيارات ٢٧]

٤ - حكم الوضوء من أكل لحم الإبل؟

اختار في أحد أقواله أنه يستحب الوضوء من أكل لحم الإبل ولا يجب. [الإنصاف ١/ ٢١٦]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 469 (SanadKitab #879, hlm. urut 3395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.