بِالْغَدْو وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِن الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا" وَكِلَاهُمَا فِي الصَّحِيحِ (¬١). [٢٥/ ٢٧٢]
٧٥ - فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا الْعَوْدُ: فَغَايَة مَا يُمْكِنُ أَنْ يُرَخَّصَ لَهَا فِيهِ أَنَّهَا تَكُونُ كَالْمُحْصَرَةِ، تحلل (¬٢) مِن إحْرَامِهَا بِهَدْيِ. [٢٦/ ٢٤٧]
٧٦ - رَوَى جُبَيْرُ بْنُ مُطْعَمٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِيهِ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِن لَيْلٍ أَو نَهَارٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (¬٣).
وَهُوَ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُخْتَارَ لِمَن قَدِمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ و (¬٤) يتَمَتَّعَ تَمَتُّعَ قَارِبٍ. أَو لَا يَسُوقُ الْهَدْيَ وَيتَمَتَّعُ بِعُمْرَةِ وَيحِلُّ مِنْهَا. [٢٦/ ٢٨٥]
٧٧ - وَفِي "الصَّحِيحِ" عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الإشْرَاكَ بِاللهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ" (¬٥). [٢٧/ ١٦٢]
٧٨ - وَإِذَا كَانَ أَصْلُ هَذَا الْمَشْهَدِ الْقَاهِرِيِّ: مَنْقُولٌ (¬٦) عَن ذَلِكَ الْمَشْهَدِ الْعَسْقَلَانِيِّ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ. [٢٧/ ٤٥٦]
٧٩ - وَمِن ذَلِكَ: أَنَّهَا خِيرَةُ اللهِ مِن الْأَرْضِ، وأَنَّ (¬٧) أَهْلَهَا خِيرَةُ اللهِ وَخِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ. [٢٧/ ٥٠٨]