Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 563

  1. التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها
  2. أولا: تصحيح أخطاء وأوهام "مجموع الفتاوى"

٩٩ - مَا حَرُمَ عَلَى الرّجلِ (¬١) فِعْلُهُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَ مِنْهُ الصَّغِيرَ. [٢٩/ ٢٩٨]

١٠٠ - وَصَنَّفَ رَجُلٌ كِتَابًا فِي الِاخْتِلَافِ فَقَالَ أَحْمَد: لَا تُسَمّهِ "كِتَابَ الِاخْتِلَافِ"، وَلَكِنْ سَمِّهِ "كِتَابَ السُّنَّةِ" (¬٢). [٣٠/ ٧٩]

١٠١ - وَهَذِهِ الْقُوَّةُ مَشْرُوطَةٌ عَلَى مَن يَقْبِضُهَا أَنْ يَبْذُرَهَا فِي الْأَرْضِ لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَقَد جُعِلَتْ قوَّةً فِي الْأَرْضِ يَنْتَفِعُ [بِهَا] (¬٣) كُلُّ مَن يَسْتَعْمِلُ الْأَرْضَ مِن مُقْطَعٍ وَعَامِلٍ. [٣٠/ ١٣٢]

١٠٢ - فَإِن اعْتَقَدَ بُطْلَانَ هَذَا الْعَقْدِ لَمْ يَخزْ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْمُؤَجَّرَ وَلَا يُطَالِبَ بِالأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ وَلَا [يَمْنَعُ] (¬٤) الْمُسْتَأْجِرِينَ مِن الْخُرُوجِ. [٣٠/ ١٧٨]

١٠٣ - إذَا كَانَ لَهُ جِهَةٌ أُخْرَى حَلَالٌ وَذَكَرَ أَنَّهُ يُعْطِي الْأجْرَةَ مِنْهَا، وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ [جَازَ] (¬٥) أَنْ يَأْخُذَ. [٣٠/ ١٧٨]

١٠٤ - كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا أَقْرَضَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ابْنَيْهِ مِن مَالِ الْفَئءِ مِائَتَي أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَخَضَهُمَا بِهَا دُونَ سَائِر الْمُسْلِمِينَ، وَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ ذَلِكَ مُحَابَاةً لَهُمَا لَا تَجُوزُ، وَكَانَ الْمَالُ قَد رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا، بَلَغَ بِهِ الْمَالُ ثَمَانَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَمَرَهُمَا أَنْ يَدْفَعَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ وَأَنَّهُ لَا شَيءَ لَهُمَا مِن الرِّبْحِ لِكَوْنِهِمَا قَبَضَا الْمَالَ بِغَيْرِ حَقٍّ.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 563 (SanadKitab #879, hlm. urut 3489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.