Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 566

  1. التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها
  2. أولا: تصحيح أخطاء وأوهام "مجموع الفتاوى"

١١٤ - وَسُئِلَ: عَن رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَسَأَلَهَا الصُّلْحَ فَصَالَحَهَا، وَكَتَبَ لَهَا دِينَارينِ، فَقَالَ لَهَا: هَبِينِي الدِّينَارَ الْوَاحِدَ، فَوَهَبَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَهَل لَهَا الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ وَالْحَالُ هَذه؟

فَأجَابَ: نَعَمْ، لَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَتْهُ وَالْحَالُ هَذه؛ فَإِنَّهُ سَألَهَا الْهِبَةَ وَطَلَّقَهَا مَعَ ذَلِكَ، وَهِيَ لَمْ تَطْلُبْ (¬١) نَفْسَهَا أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا بِسُؤَالِهَا وَيُطَلِّقَهَا. [٣١/ ٢٩٠]

١١٥ - تَنْعَقِدُ الْوَصِيَّةُ بِكُلّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، كَمَا إذَا فُهِمَت الْمُخَاطَبَةُ مِن الْمُوصِي، وَيبْقَى قَبُولُ [حُكْمِ] (¬٢) الْوَصِيَّةِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا مَوْقُوفًا عَلَى قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ لَفْظًا أَو عُرْفًا. [٣١/ ٣٠٦]

١١٦ - وإِن كَانَ لَا يُخْرَجُ مِن ثُلُثِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْوَرَثَةِ إخْرَاجُ مَا زَادَ عَلَى الثلثِ، إلَّا أنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ حُجَّةُ الْإسْلَامِ [إلَّا بِهِ] (¬٣). [٣١/ ٣٣١]

١١٧ - وَسُئِلَ ﵀: عَن أَيْتَامٍ تَحْتَ يَدِ وَصِيٍّ وَلَهُم أَخٌ مِن أُمٍّ، وَقَد بَاعَ الْوَصِيُّ حِصَّتَهُ عَلَى إخْوَتِهِ، وَذَكَرَ [أنَّ] (¬٤) الْمِلْكَ كَانَ وَاقِعًا.

١١٨ - وَأَمَّا "الْعُمَرِيّتانِ" فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَى أنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الأبِ وَالزَّوْجِ؛ بَل إنَّمَا أَعْطَاهَا اللهُ الثُّلُثَ إذْ (¬٥) وَرِثَت الْمَالَ هِيَ وَالْأَبُ. [٣١/ ٣]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 566 (SanadKitab #879, hlm. urut 3492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.