١٢٦ - فِي الْعِدَّةِ حَقُّ اللهِ (¬١) وَحَقٌّ لِلزَّوْجِ. [٣٢/ ١٠٤]
١٢٧ - وَمِن الْقَائِلِينَ بِالْإِيجَابِ مِن اشْتِرَاطِ (¬٢) شَاهِدَيْنِ مَسْتُورينِ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ عِنْدَ الْأَدَاءِ إلَّا مَن تُعْرَفُ عَدَالَتُهُ: فَهَذَا أَيْضًا لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ. [٣٢/ ١٣٠]
١٢٨ - وَطَلَّقَ عُمَرُ امْرَأَتَهُ (¬٣) كَانَتْ. [٣٢/ ١٨٦]
١٢٩ - وَقَالَ هَؤُلَاءِ: إنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَقْطَعْ بِأَنَّهُ حَلَالٌ؛ بَل كَرِهَهُ. وَقِيلَ: إنَّهُ قَالَ: لَمْ يَتبيَّنْ إلَيَّ (¬٤) تَحْرِيمُهُ. [٣٢/ ٢٤٠]
١٣٠ - وَأَمَّا مَا يُرْوَى عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (¬٥) مِن اللَّعِبِ بِهَا: فَقَد بُيّنَ سَبَب ذَلِكَ: أَنَّ الْحَجَّاجَ طَلَبَهُ لِلْقَضَاءِ فَلَعِبَ بِهَا؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ قَادِحًا فِيهِ فَلَا يُوَلَّى الْقَضَاءَ. [٣٢/ ٢٤٥]
١٣١ - وَمِن الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي فِيهَا [مَا] (¬٦) تَحْرِيمُهُ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ وَبِالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ. [٣٢/ ٢٥٠]
١٣٢ - وَالْمَالُ مَادَّةُ الْبَدَنِ، وَالْبَدَنُ تَابمُ الْقَلْبِ، وَ [قد] (¬٧) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "ألَا إنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ بِهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ بِهَا سَائِرُ الْجَسَدِ ألَا وَهِيَ الْقَلْبُ". [٣٢/ ٢٣١]