Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 583

  1. التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها
  2. ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

التي صَلَّوا بعضَها خلفَ إمام قائمِ، وباقِيهَا خلفَ إمامِ قاعدِ. [٢/ ١٤٥]

٣ - فلما أخبره أنه تيمم تبيَّن أنه لم يكن جنبًا، [فأقَره] (¬١) النبي ﷺ. [٢/ ١٥٦]

٤ - فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن قد سعى في طلب الأحاديث وانتِقَاء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة ﷺ ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه، وغير ذلك من شروط الاجتهاد؛ فإن ذلك قد فُرغ [له] (¬٢) منه، ودَأَب فيه سواه. [٢/ ٢٧١ - ٢٧٧]

٥ - وقولُ أحمد: "كنتُ أذهبُ إلى أن الربحَ لصاحبِ المال، ثم استحسنتُ": رجوعٌ منه إلى هذا، وجَعْلُه الربحَ في جميع الصُّوَرِ للمالك يَقتضي أنه يُصَحح تصرف الفضولي إذا أجيْزَ (¬٣)، وإلّا كان البيعُ باطلًا. [٢/ ١٦٠]

٦ - ولهذا ظهر ما استحسنه أحمد ورجع إليه أخيرًا؛ لأنه إذا صار (¬٤) بالإجازة (¬٥)؛ فالمأذون له وهو لم يعمل إلا بجعل برضا المالك فلا يجوز منعه حقه، [وهذا بناء] (¬٦) على أنَّه إذا تصرَّف ابتداءً فالربح كله للمالك. [٢/ ١٦١]

٧ - وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار ومال إليه أبو العباس أيضًا: أنَّ الآية قُرئت (¬٧) بالخفض والنصب. [١/ ٣٣]

٨ - واختاره شيخنا، وأنْ كلامَ أحْمدَ (¬٨) يقتضيه ويصير عادة. [٣/ ٥٢]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 583 (SanadKitab #879, hlm. urut 3509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.