Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 592

  1. التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها
  2. ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

٦٣ - للمظلوم الاستعانةُ بمخلوق، فإذا خالَفَه (¬١): فالأولى له الدعاء على من ظلمه. [٤/ ٨٣]

٦٤ - من ترك دينه باختياره وقد تمكن من استيفائه فلم يستوفه حتى مات. طلب به ورثته. وإن عجز هو وورثته فالمطالبة [يوم القيامة] (¬٢) في الأشبه كما في المظالم للخبر. [٤/ ٨٤]

٦٥ - وإذا حابى البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة: يتوجه ألا يكون [للشريك] (¬٣) أخذه إلا بالقيمة، أو أن لا شفعة له؛ فإن المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه. [٤/ ٨٥]

٦٦ - وإن أودعها بلا عذر ضمنًا (¬٤) وقراره عليه. [٤/ ٨٧]

٦٧ - ومن هو أسفل منه (¬٥): ولده وولد إخوته وطبقتهم. [٤/ ١٠٤]

٦٨ - من وقف وقفًا مستقلًّا (¬٦)، ثم ظهر عليه دين ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف، وهو في مرض الموت: بيع باتفاق العلماء.

وإن كان الوقف في الصحة: فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره، ومنعه (¬٧) قوي. [٤/ ١٠٦]

٦٩ - وإن (¬٨) شرط رجوعها إلى المعمر بكسر الميم عند موته. [٤/ ١٠٩]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 592 (SanadKitab #879, hlm. urut 3518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.