٦٣ - للمظلوم الاستعانةُ بمخلوق، فإذا خالَفَه (¬١): فالأولى له الدعاء على من ظلمه. [٤/ ٨٣]
٦٤ - من ترك دينه باختياره وقد تمكن من استيفائه فلم يستوفه حتى مات. طلب به ورثته. وإن عجز هو وورثته فالمطالبة [يوم القيامة] (¬٢) في الأشبه كما في المظالم للخبر. [٤/ ٨٤]
٦٥ - وإذا حابى البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة: يتوجه ألا يكون [للشريك] (¬٣) أخذه إلا بالقيمة، أو أن لا شفعة له؛ فإن المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه. [٤/ ٨٥]
٦٦ - وإن أودعها بلا عذر ضمنًا (¬٤) وقراره عليه. [٤/ ٨٧]
٦٧ - ومن هو أسفل منه (¬٥): ولده وولد إخوته وطبقتهم. [٤/ ١٠٤]
٦٨ - من وقف وقفًا مستقلًّا (¬٦)، ثم ظهر عليه دين ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف، وهو في مرض الموت: بيع باتفاق العلماء.
وإن كان الوقف في الصحة: فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره، ومنعه (¬٧) قوي. [٤/ ١٠٦]
٦٩ - وإن (¬٨) شرط رجوعها إلى المعمر بكسر الميم عند موته. [٤/ ١٠٩]