Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 1, halaman 363

  1. العقيدة وما ينافيها
  2. كتاب مفصل اعتقاد السلف
  3. حكم تصوير الشجر والمعادن وغيرها

فَذَهَبْت مَعَهُ فَقَرَأت عَلَيْهِم الْقُرْآنَ فَانْطَلَقُوا، فَآرَانَا آثَارَهُم وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَألُوهُ الزَّادَ فَقَالَ: "لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أوْفَرُ مَا يَكونُ، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ".

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ وَالرَّوْثِ"؛ وَذَلِكَ لِئَلَّا يُفْسِدَ عَلَيْهِم طَعَامَهُم وَعَلَفَهُمْ.

وَهُنَا يُبَيِّنُ أَنَّمَا أَبَاحَ لَهُم مِن ذَلِكَ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، دُونَ مَا لَمْ يُذْكَر اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (¬١). [٤/ ٢٣٣ - ٢٣٤]

* * *

(حكم تصوير الشجر والمعادن وغيرها)

٣٨٧ - يَجُوزُ تَصْوِيرُ صُورَةِ الشَّجَرِ وَالْمَعَادِنِ فِي الثِّيَابِ وَالْحِيطَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَن صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخ" (¬٢)، وَلهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْمُسْتَفْتِي الَّذِي اسْتَفْتَاهُ: "صَوِّرْ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ".

وَلِهَذَا نَصَّ الْأئِمَّةُ عَلَى ذَلِكَ وَقَالُوا: الصُّورَةُ هِيَ الرَّأْسُ لَا يَبْقَى فِيهَا رُوحٌ، فَيَبْقَى مِثْلُ الْجَمَادَاتِ (¬٣). [٢٩/ ٣٧٠]

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 1، ص 363 (SanadKitab #879, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.