Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 1, halaman 752

  1. كتاب المنطق
  2. دخول الجن في بدن المصروع، ومعالجة المصروع بالرقي والتعوذات

٧٤٣ - وَأَمَّا مُعَالَجَةُ الْمَصْرُوعِ بِالرُّقَى وَالتَعَوُّذَاتِ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ:

أ - فَإِنْ كَانَتِ الرُّقَى وَالتَّعَاوِيذُ مِمَّا يُعْرَفُ مَعْنَاهَا، وَمِمَّا يَجُوزُ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَتَكلَّمَ بِهَا الرَّجُلُ دَاعِيًا اللهَ ذَاكِرًا لَهُ وَمُخَاطِبًا لِخَلْقِهِ وَنَحْو ذَلِكَ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُرْقَى بِهَا الْمَصْرُوعُ وُيعَوَّذَ، فَإِنَّهُ قَد ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ" عَنِ النَبِيِّ ﷺ: "أَنَّهُ أَذِنَ فِي الرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا" (¬١).

ب - وَإِن كَانَ فِي ذَلِكَ كَلِمَاتٌ مُحَرَّمَةٌ؛ مِثْل أنْ يَكُونَ فِيهَا شِرْكٌ، أَو كَانَت مَجْهُولَةَ الْمَعْنَى، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكونَ فِيهَا كُفْرٌ: فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْقِيَ بِهَا وَلَا يعزمَ وَلَا يُقْسِمَ، وَإِن كَانَ الْجِنِّيُّ قَد يَنْصَرِفُ عَنِ الْمَصْرُوعِ بِهَا فَإِنَّ مَا

حَرَّمَة اللهُ وَرَسُولُهُ ضَرَرُهُ أَكْثَرُ مِن نَفْعِهِ. [٢٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨]

٧٤٤ - الرُّقْيَةُ أَعْظَمُ الأدْوَيةِ؛ فَإِنَّهَا دَوَاءٌ رُوحَانِيٌّ (¬٢). [٤/ ٢٦٥]

٧٤٥ - يُسْتَحَبُّ وَقَد يَجِبُ أَنْ يُذَبَّ عَنِ الْمَظْلُومِ وَأَنْ يُنْصَرَ؛ فَإِنَّ نَصْرَ الْمَظْلُومِ مَأْمُورٌ بِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 1، ص 752 (SanadKitab #879, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.