١٠٣٢ - عن ابن عباس مرفوعا: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ".
** قط
(فتح الباري ٣٧٢/٥)
** رجاله ثقات
** قال الحافظ فى " الفتح " ٥ / ٣٧٢: رجاله ثقات إلا أنه معلول، فقد قيل إن عطاء هو الخراسانى والله أعلم.
Kitab: Raudhatul Muhadditsin · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
١٠٣٢ - عن ابن عباس مرفوعا: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ".
** قط
(فتح الباري ٣٧٢/٥)
** رجاله ثقات
** قال الحافظ فى " الفتح " ٥ / ٣٧٢: رجاله ثقات إلا أنه معلول، فقد قيل إن عطاء هو الخراسانى والله أعلم.
Rujukan halaman ini: روضة المحدثين، ج 3، ص 257 (SanadKitab #88, hlm. urut 1032)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.