٢٣٧ - عن الحسن فى رجل يصوم _ يعنى تطوعا _ فتأمره أمه أن يفطر، قال: فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر، قيل: فتنهاه أن يصلى العشاء فى جماعة، قال: ليس ذلك لها، هذه فريضة.** كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزى(فتح الباري ١٢٥/٢)** إسناده صحيح