٢٨٧٠ - عن ابن عباس: أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة فجلده النبى ﷺ مائة، ثم سأل المرأة فقالت: كذب فجلده حد الفرية ثمانين.
** د ن
(فتح الباري ١٤١/١٢)
** قال الحافظ فى " الفتح " ١٢ / ١٤١: سكت عليه أبو داود وصححه الحاكم واستنكره النسائى.
Kitab: Raudhatul Muhadditsin · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
٢٨٧٠ - عن ابن عباس: أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة فجلده النبى ﷺ مائة، ثم سأل المرأة فقالت: كذب فجلده حد الفرية ثمانين.
** د ن
(فتح الباري ١٤١/١٢)
** قال الحافظ فى " الفتح " ١٢ / ١٤١: سكت عليه أبو داود وصححه الحاكم واستنكره النسائى.
Rujukan halaman ini: روضة المحدثين، ج 7، ص 95 (SanadKitab #88, hlm. urut 2870)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.