Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Muhadditsin · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 110

  1. ٢٥٠٠
  2. ٢٨٨٥

٢٨٨٥ - عن عمر أنه قال لرجل أقعد جاريته وقد اتهمها بالفاحشة على النار حتى احترق فرجها: هل رأيت ذلك عليها؟ ، قال: لا، قال: فاعترفت لك؟ ، قال: لا، قال: فضربه وقال: لولا أنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا يقاد مملوك من مالكه "، لأقدتها منك.

** ك

(فتح الباري ١٨١/١٢)

** قال الحافظ فى " الفتح " ١٢ / ١٨١: قال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده عمرو بن عيسى شيخ الليث وفيه منكر الحديث، كذا قال فأوهم أن لغيره كلام وليس كذلك فإنه ذكره فى الميزان فقال: لا يعرف، لم يزد على ذلك ولا يلزم من ذلك القدح فيما رواه بل يتوقف فيه.

Rujukan halaman ini: روضة المحدثين، ج 7، ص 110 (SanadKitab #88, hlm. urut 2885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.