Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Muhadditsin · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 191

  1. ٤٠٠٠
  2. ٤٠٤١

٤٠٤١ - عن على قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا كانت لك مائتا درهم _ وحال عليها الحول _ ففيها خمسة دراهم وليس عليه شىء حتى يكون لك عشرون دينارا أو حال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس فى مال زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ".

** د

(بلوغ المرام ١٢١/١)

** حسن

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٢١: اختلف فى رفعه.

** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٢١: ورواه أيضا أحمد والترمذى والنسائى وهو مروى عن على من طريق عاصم بن ضمرة ومن طريق الحارث الأعور عن على. قال البخارى: وكلاهما عندى صحيح.

Rujukan halaman ini: روضة المحدثين، ج 9، ص 191 (SanadKitab #88, hlm. urut 4041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.