٤١٣٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ". وفى لفظ: " لا يجوز للمرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها ".** حم د ن جه(بلوغ المرام ١٧٨/١)** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٨: صححه الحاكم.