٤١٥٨ - عن ابن عمر وابن عباس عن النبى ﷺ قال: " لا يحل لرجل مسلم
أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام ١٩٢/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٩٢: صححه الترمذى وابن حبان والحاكم.
Kitab: Raudhatul Muhadditsin · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
٤١٥٨ - عن ابن عمر وابن عباس عن النبى ﷺ قال: " لا يحل لرجل مسلم
أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام ١٩٢/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٩٢: صححه الترمذى وابن حبان والحاكم.
Rujukan halaman ini: روضة المحدثين، ج 9، ص 308 (SanadKitab #88, hlm. urut 4158)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.