٤٢٠٦ - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى ﷺ قال:
" من أعطى فى صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل ".
** د
(بلوغ المرام ٢١٦/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١/ ٢١٦: أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه.
Kitab: Raudhatul Muhadditsin · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
٤٢٠٦ - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى ﷺ قال:
" من أعطى فى صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل ".
** د
(بلوغ المرام ٢١٦/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١/ ٢١٦: أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه.
Rujukan halaman ini: روضة المحدثين، ج 3، ص 54 (SanadKitab #88, hlm. urut 4206)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.