٤٢٩٠ - عن صفوان بن امية أن النبى ﷺ قال: لما أمر بقطع الذى سرق
ردائه فشفع فيه " هلا كان ذلك قبل أن تأتينى به؟ ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام ٢٦٣/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ٢٦٣: صححه ابن الجارود والحاكم.
Kitab: Raudhatul Muhadditsin · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
٤٢٩٠ - عن صفوان بن امية أن النبى ﷺ قال: لما أمر بقطع الذى سرق
ردائه فشفع فيه " هلا كان ذلك قبل أن تأتينى به؟ ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام ٢٦٣/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ٢٦٣: صححه ابن الجارود والحاكم.
Rujukan halaman ini: روضة المحدثين، ج 9، ص 365 (SanadKitab #88, hlm. urut 4290)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.