Lewati ke konten

Kitab: Al-Maudhu'at (Ibnul Jauzi) · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 280

  1. كتاب النكاح

ابْن الْمَأْمُون أَنبأَنَا الدَّارقطني حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ هرامٍ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " مَنْ عَمِلَ فِي فُرْقَةٍ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا كَانَ فِي

غَضَبِ اللَّهِ وَلَعْنَةِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَضْرِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَخْرَةٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ إِلا أَن يَتُوب ".

قَالَ الدَّارقطني: تفرد بِهِ الْقَاسِم عَنْ عُمَر.

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاج بالقاسم بِحَال.

Rujukan halaman ini: الموضوعات لابن الجوزي، ج 2، ص 280 (SanadKitab #882, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.