Lewati ke konten

Kitab: Al-Maudhu'at (Ibnul Jauzi) · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 3, halaman 96

  1. كتاب الاحكام والقضايا

الْعَبْدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ، وَلا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْعُلَمَاءِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لأَنَّهُمْ حُسَّدٌ ".

قَالَ الْحَاكِم: لَيْسَ هَذَا مِنْ كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِسْنَاده فَاسد من أوجه كَثِيرَة يطول شرحها.

قَالَ المُصَنّف قُلْت: مِنْهَا أَن فِي إِسْنَاده مَجَاهِيل وضعفاء مِنْهُم أَبُو هَارُون العبدى.

بَاب قدر التَّعْزِير أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَن الدَّارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " لَا تَعْزِيرَ فَوْقَ عِشْرِينَ سَوْطًا ".

قَالَ أَبُو حَاتِم بْن حبَان: مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيمَ يضع الْحَدِيث ويروى مَا لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ كَلامِ رَسُول الله ﷺ لَا تحل الرِّوَايَة عَنْهُ إِلَّا اعْتِبَارا.

Rujukan halaman ini: الموضوعات لابن الجوزي، ج 3، ص 96 (SanadKitab #882, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.