Lewati ke konten

Kitab: Al-Maudhu'at (Ibnul Jauzi) · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 3, halaman 238

  1. كتاب القبور

طَرِيق آخر: رَوَى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الأَشْعَثِ عَن مَرْوَان ابْن مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " ادْفِنُوا مَوْتَاكُمْ فِي جِوَارِ قَوْمٍ صَالِحِينَ فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى مِنْ جِوَارِ السُّوءِ كَمَا يَتَأَذَّى الأَحْيَاءُ مِنْ جِوَارِ السُّوءِ ".

هَذَا حَدِيث لَا يَصح.

أما الطَّرِيق الأول فَفِيهِ سُلَيْمَان بْن عِيسَى.

قَالَ السَّعْدِيّ: هُوَ كَذَّاب مُصَرح وَقَالَ ابْن عدي: يضع الحَدِيث.

وَأما الثَّانِي فَفِيهِ دَاوُد بْن الْحُصَيْنِ.

قَالَ أَبُو حَاتِم ابْن حِبَّانَ: دَاوُد يحدث عَن الثقاة بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الأَثْبَاتِ يجب مجانبة رِوَايَته والبلية فِي هَذَا مِنْهُ.

قَالَ: وَهَذَا خبر بَاطِل لَا أَصْلَ لَهُ من كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

بَاب سَماع الْمَيِّت الاذان أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد ابْن عبد الله الْحَاكِمُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ بْنِ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُجَمِّعٍ الطَّالَكَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَن عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " لَا يَزَالُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ الآذَانَ مَا لَمْ يَطَيَّنْ قَبْرُهُ ".

هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ محن.

أما الْحَسَن فَإِنَّهُ لَمْ يسمع من ابْن مَسْعُود.

وَأَمَّا كثير بْن شنظير فَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ، وَأَمَّا أَبُو مقَاتل فَقَالَ ابْن مهدى: وَالله مَا تحل الرِّوَايَة عَنْهُ، غَيْر أَن الْمُتَّهم بِوَضْع

هَذَا الْحَدِيث مُحَمَّد بْن الْقَاسِم فَإِنَّهُ كَانَ علما فِي الْكَذَّابين الوضاعين، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ الْحَاكِم: كَانَ يضع الحَدِيث.

Rujukan halaman ini: الموضوعات لابن الجوزي، ج 3، ص 238 (SanadKitab #882, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.