Lewati ke konten

Kitab: Mir'atul Mafatih Syarhu Misykatil Mashabih · Pengarang: عبيد الله الرحماني المباركفوري

Baca Juz 4, halaman 107

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. (٢٨) باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق
  3. ﴿الفصل الثالث﴾

رواه الترمذي، وأبوداود.

﴿الفصل الثالث﴾

١١٥٤- (١٢) عن عبيد الله بن عبد الله، قال: ((دخلت على عائشة، فقلت: ألا تحدثين عن مرض رسول الله ﷺ؟ قالت: بلى، ثقل النبي ﷺ، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا يارسول الله ﷺ! وهم ينتظرونك قال: ضعوا لي ماء في المخضب،

ــ

الجماعة، وعدم جواز الجماعة الثانية في مسجد له إمام راتب قد صلى فيه أهله لا من كتاب ولا من سنة صحيحة ثابتة ولا إجماع إلا من رأي معارض لحديث أبي سعيد ومخالف لعمل ابن مسعود وأنس بن مالك ﵄، لا يعرف فيه لهما مخالف من الصحابة، فأرجح الأقوال عندنا هو أنه يجوز ويباح لمن أتى مسجداً قد صلي فيه بإمام راتب وهو لم يكن صلاها، وقد فاتته الجماعة لعذر أن يصلي بالجماعة، والله أعلم. (رواه الترمذي) وحسنه. (وأبوداود) وسكت عنه هو، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره، واللفظ المذكور للترمذي إلا قوله: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فإن هذا اللفظ لأبي داود، ولفظ الترمذي: أيكم يتجر على هذا. والحديث أخرجه أيضاً أحمد (ج٣:ص٥و٤٥، ٦٤، ٨٥) والدارمي والحاكم (ج١:ص٢٠٩) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وابن حزم في المحلي (ج٤:ص٢٣٨) والبيهقي (ج٣:ص٦٩وج٢:ص٣٠٣) وابن حبان وابن الجارود في المنتقي (ص١٦٨) وابن خزيمة. وفي الباب عن أبي أمامة وسلمان وعصمة بن مالك الخطمي وأنس، ذكر أحاديثهم الزيلعي في نصب الراية (ج٢:ص٥٧، ٥٨) والهيثمي في مجمع الزوائد (ج٢:ص٤٥، ٤٦) . هذا، وكان الأنسب إيراد الأحاديث الثلاثة في باب فضيلة الجماعة.

١١٥٤- قوله: (عن عبيد الله بن عبد الله) أي ابن عتبة بن مسعود، أحد الفقهاء السبعة من كبار التابعين. (فقلت) لها. (ألا) بتخفيف اللام للعرض والاستفتاح. (تحدثيني عن مرض رسول الله ﷺ) أي مرضه الذي توفى فيه. (قالت بلى) أي نعم أحدثك. (ثقل النبي ﷺ) بضم القاف، اشتد مرضه فحضرت الصلاة. (فقال) ﷺ. (أصلي الناس) الهمزة فيه للاستفهام والاستخبار. (فقلنا: لا) أي ما صلوا. (وهم ينتظرونك) أي خروجك أو أمرك. قال الطيبي: حال من المقدر أي لم يصلوا والحال أنهم ينتظرونك. (قال) وفي بعض النسخ: "فقال". (ضعوا) أمر من الوضع. (لي) أي لأجلي. (ماء في المخضب) بكسر ميم وسكون خاء وفتح ضاد معجمتين ثم الموحدة هو أجانة تغسل فيها الثياب، ويقال لها المركن، وكان هذا المخضب

(١) وفي نسخة "فقال"

Rujukan halaman ini: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 107 (SanadKitab #8862, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.