Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathul Mubinu bi Syarhil Arba'in · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 270

  1. الحديث الثامن [حرمة دم المسلم وماله]
  2. تنبيه [لزوم موافقة المجتهدين لأمر الإمام المجتهد العادل وحكمه]

تنبيه [لزوم موافقة المجتهدين لأمر الإمام المجتهد العادل وحكمه]

استفيد مما مر عن عمر من موافقته أبا بكر على القتال والسبي، ثم ردِّه سبيهم إليهم لما استخلف: أن الإمام المجتهد العادل إذا أمر بأمرٍ، أو حكم بحكمٍ اعتقده صوابًا. . لزم المجتهدين -وإن رأوا خلاف رأيه- وغيرَهم موافقتُهُ، وأن عمر وافقه على القتال ظاهرًا وباطنًا، وعلى السبي ظاهرًا فقط؛ بدليل ردِّهِ بعدُ، ويحتمل أنه كان موافقًا عليه باطنًا أيضًا، ثم تغيَّر اجتهاده وإن سلَّمنا أنهم أجمعوا مع أبي بكر عليه بناءً على أن انقراض العصر شرطٌ في حجية الإجماع، على أن الذي صححه القرطبي: أنه لا إجماع على السبي ولا على عدمه (١)، وعليه فلا وجه لمنع تغير اجتهاد عمر بأنه يلزم عليه خرق إجماع الصحابة مع أبي بكر على السبي.

* * *

Rujukan halaman ini: الفتح المبين بشرح الأربعين، ص 270 (SanadKitab #8889, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.