Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathul Mubinu bi Syarhil Arba'in · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 280

  1. الحديث التاسع [النهي عن كثرة السؤال والتنطع]

وما كان سؤالًا عما أخفاه اللَّه تعالى كأمر الساعة والروح، أو عن كثيرٍ من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببًا لنزول التشديد فيه، كهو عن الحج، هل يجب كل عام؟ ومن ثم صح: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرمًا من سأل عن شيءٍ لم يُحرَّم، فحُرِّم من أجل مسألته" (١).

ولما سُئل ﷺ عن اللعان. . كره المسائل وعابها حتى ابتلي السائل عنه قبل وقوعه بذلك في أهله (٢)، ولم يرخص في السؤال إلا لوفود الأعراب؛ لتألُّفِهم، بخلاف المقيمين عنده؛ لرسوخ الإيمان في قلوبهم.

وصح عن النَّوَّاس بن سمعان: (أقمت مع رسول اللَّه ﷺ بالمدينة سنةً ما يمنعني من المسألة إلا الهجرة، كان أحدُنا إذا هاجر. . لم يسأل النبي ﷺ (٣).

وعن أنس: (نُهينا أن نسأل رسول اللَّه ﷺ عن شيءٍ، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع) (٤).

وروى أحمد: (أنهم رشوا أعرابيًا بُردًا (٥) حتى يسأل لهم) (٦).

نعم؛ ربما سألوا عما لم يقع، نحو: (إنا لاقو العدوِّ غدًا، وليس معنا مُدَى، أفنذبح بالقصب؟) (٧).

وسأل حذيفة عن الفتن وما يفعل فيها (٨).

وآثرَ (تركتكم) على (وَذَرْتُكم) ماضي (ذروني) لأن العرب لم تستعمله إلا في

Rujukan halaman ini: الفتح المبين بشرح الأربعين، ص 280 (SanadKitab #8889, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.