Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathul Mubinu bi Syarhil Arba'in · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 298

  1. الحديث الحادي عشر [من الورع توقي الشبه]

فاتركه؛ فإن العلماء اختلفوا في إباحة الصيد للمحرم إذا لم يصده هو، ومن ثَمَّ كان الخروج من الخلاف أفضل؛ لأنه أبعد عن الشبهة.

نعم؛ المحققون على أن ما ثبت عنه ﷺ فيه رخصةٌ ليس لها معارضٌ. . اتباعُها أَولى من اجتنابها وإن منعها من لم تبلغه (١)، أو لتأويلٍ بعيدٍ؛ مثاله: من تيقَّن الطهارة وشك في الحدث، فإنه صح أنه ﷺ قال فيه: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا" (٢) ولا سيما إن كان شكه في الصلاة، فإنه يحرم عليه قطعها وإن أوجبه بعضهم.

نعم؛ قيل: ينبغي أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها، وتشابهت أعماله في التقوى والورع، بخلاف المنهمك في المحرمات، ومن ثَمَّ قال ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: (يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين!) قال: وسمعت النبي ﷺ يقول: "هما ريحانتاي من الدنيا" (٣).

واستأذن رجلٌ أحمدَ أن يكتب من محبرته، فقال: (اكتب، هذا ورعٌ مظلم) (٤)، وقال لآخر كذلك: (لن يبلغ ورعي ولا ورعك هذا) (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: الفتح المبين بشرح الأربعين، ص 298 (SanadKitab #8889, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.