Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathul Mubinu bi Syarhil Arba'in · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 312

  1. الحديث الرابع عشر [حرمة المسلم ومتى تهدر]

إذ لا عموم فيه- بما يَقتُلُ غالبًا جارحٍ أو مثقلٍ؛ للحديث الصحيح: أنه ﷺ (رضَّ رأس يهوديةٍ رضَّتْ رأس جاريةٍ بين حجرين) (١) لإقرارها بذلك، لا لنقض عهدها، وإلَّا. . لم يرضَّ رأسها، بل كان يتعيَّن السيف.

ومنها: أن يكون القتيل معصومًا بإسلامٍ أو بأمان بذمةٍ أو غيرها، أو بضرب رِقٍّ على كافر.

ومنها: أن يكون القاتل مكلفًا، ملتزمًا لأحكام الإسلام.

ومنها: مكافأة المجني عليه للجاني من أول أجزاء الجناية رميًا أو جرحًا إلى الموت، فلا يقتل فاضلٌ بمفضول، بخلاف عكسه.

والمؤثر من الفضائل: الإسلام، والحرية، والأصالة، والسيادة، فلا يقتل مسلمٌ بأي كافرٍ عندنا كأكثر العلماء؛ لخبر البخاري: "لا يقتل مسلم بكافر" (٢)، وخبرُ: أنه ﷺ (قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر). . منقطعٌ (٣)، وغيره ضعيفٌ، ولا يصح في هذا غير خبر البخاري، فوجب الأخذ بعمومه؛ لأنه لم يعارضه شيء، ومن ثَمَّ قال كثيرون من أصحابنا: ينقض حكم حاكمٍ بقتله به.

ولا حرٌّ بمن فيه رِقٌّ بأي نوعٍ كان عندنا كأكثر العلماء أيضًا (٤)؛ لأنه مالٌ متقومٌ فألحق بسائر الأموال، وخبر: "من قتل عبده قتلناه" (٥). . منقطع؛ فإن الحسن راويَهُ لم يسمع من سَمُرة إلا حديث العقيقة.

ويقاد قِنٌّ بِقِنٍّ مطلقًا إلا ما ملكه؛ كمكاتبٍ بعبده ولو أباه، ويقاد فرعٌ بأصله، ومَحرَمٌ بمحرمه، لا أصلٌ بفرعه ولا له (٦)؛ كقتل زوجة فرعه؛ لإرثه بعض القود

Rujukan halaman ini: الفتح المبين بشرح الأربعين، ص 312 (SanadKitab #8889, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.