Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathul Mubinu bi Syarhil Arba'in · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 345

  1. الحديث السابع عشر [الأمر بالإحسان والرفق بالحيوان]

وابن سعد: أنهم قطعوا يده ورجله، وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات (١).

ويدل على النسخ أنه ﷺ أمر بتحريق رجلين من قريش ثم قال: "كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا اللَّه تعالى، فإن وجدتموهما. . فاقتلوهما" رواه البخاري (٢).

(وليحد) بضم الياء مِن (أَحدَّ) السكين وحدَّدها واستحدَّها بمعنًى، وبفتحها مِن (حدَّ) (أحدكم شفرته) وجوبًا إن كانت كالَّةً بحيث يحصل للحيوان بها تعذيب، وإلَّا. . فندبًا، وهي السكين ونحوها مما يُذبح به، وشفرتُها: حدُّها، فسميت باسمه؛ تسميةً للشيء باسم جزئه.

وينبغي حال حدها أن يواريها عنها؛ لأمره ﷺ بذلك. رواه أحمد وابن ماجة (٣).

(وليرح) بضم أوله من (أراح): إذا جلب الراحةَ (٤)، أو كان له دخل في حصولها بأيِّ وجهٍ كان.

(ذبيحته) بإمرار السكين عليها بسرعة، وبسقيها عند الذبح، وبالإمهال بسلخها حتى تبرد، وبألَّا يحد السكين بحضرتها كما مر.

وروى الخلال والطبراني: أنه ﷺ مر برجلٍ واضع رجله على صفحة شاةٍ وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: "أفلا قبل هذا، أتريد أن تميتها موتتان؟! " (٥).

ولا يذبح أخرى قبالتها، وروى ابن ماجة: مر رسول اللَّه ﷺ

Rujukan halaman ini: الفتح المبين بشرح الأربعين، ص 345 (SanadKitab #8889, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.