Lewati ke konten

Kitab: Ra'sul Husain · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 214

  1. الجواب

بالتحريم (١) .

ومنهم من أطلق الكراهة.

وليست هذه المسألة عندهم مسألة الصلاة في المقبرة العامة.

فإن تلك منهم من يعلل النهي عنها بنجاسة التراب، ومنهم من يعلله بالتشبه بالمشركين.

* وأما المساجد المبنية على القبور.

فقد كرهوه، ومعللين بخوف الفتنة (٢) بتعظيم المخلوق، كما ذكر ذلك الشافعي وغيره من سائر أئمة المسلمين.

* وقد نهى النبي (ص) عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وقال (إنه حينئذ يسجد لها الكفار) فنهى عن ذلك، لما فيه من المشابهة لهم، وإن لم يقصد السجود إلا للواحد المعبود (٣) .

Rujukan halaman ini: رأس الحسين، ص 214 (SanadKitab #892, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.