Lewati ke konten

Kitab: Al-Muskiratu wal Mukhaddirat · Pengarang: أحمد حاج علي الأزرق

Baca halaman 36

  1. المخدرات

المخدرات:

حرمت الشريعة الإسلامية المخدرات والمفترات لما فيهما من الأضرار والمفاسد، وورد النهي في السنة عن كل مسكر ومفتر.

أخرج أبو داود أن النبي ﷺ نهى عن كل مسكر ومفتر٣.

قال الإمام الخطابي: المفتر كل شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء٤.

وبالنظر في كتب اللغة نجد أن التفتير والتخدير معناهما متقارب، ففي لسان العرب: الفتر الضعف وفتر فتورا لانت مفاصله وضعف. وفي المصباح المنير ومعجم متن اللغة: خدر العضو استرخى فلا يطيق الحركة وخدرت عينه ثقلت من قذى أو غيره، والخدرة: الضعف والفتور يصيب الأعضاء والبدن٥.

الفرق بين المسكر وغيره:

ذكر الإمام القرافي في كتاب " الفروق " التفرقة بين المسكر، والمرقد، والمفسد.

Rujukan halaman ini: المسكرات والمخدرات، ص 36 (SanadKitab #8936, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.