Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 499

  1. خزانة الفتاوى
  2. العقائد والمذاهب الفكرية
  3. نواقض الإيمان
  4. كتابة الحرز، وتعليق التمائم

وعن عمران بن حصين ﵁ أن النبي ﷺ رأى رجلاً في يده حلقة من صفر فقال: "ما هذا؟ " قال: من الواهنة. قال: "انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهناً فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً" ابن ماجة (٣٥٣١) وأحمد (١٥٤٩٨) .. وهو حديث ضعيف. ولما رأى حذيفة ﵁ في يد رجل خيطاً أو سيراً في عضده قطعه أو انتزعه ثم قال:"وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون" [يوسف:١٠٦] ، ولذلك قال سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة.

أما الرقية المشروعة فهي أن يقرأ مباشرة على الطفل أو المريض مع النفث كما كان يعوذ النبي ﷺ الحسن والحسين ﵄، انظر: البخاري (٣٣٧١) وأجاز العلماء القراءة في ماء أو زيت ونحوه ومن ثم شربها، أو الاغتسال والادهان بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 2، ص 499 (SanadKitab #894, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.