Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 433

  1. خزانة الفتاوى
  2. أصول الفقه
  3. الأحكام وأدلتها
  4. يقين الحل لا يزول بشك الحرمه

يقين الحل لا يزول بشك الحرمه

المجيب د. عبد الله بن ناصر السلمي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

أصول الفقه / الأحكام وأدلتها/أدلة الأحكام

التاريخ ٢٢/٧/١٤٢٢

السؤال

لديَّ أحد الزملاء في العمل اشتركت أنا وهو في شراء أرض على أننا بعد فترة سنبيعها ونقسم الربح بيننا بالتساوي، وبالفعل اشترينا أرض، ولكن اكتشفت أن المبلغ الذي معه نتيجة لشراء سيارة من أحد البنوك ولا أدري هل ماله حرام أم حلال؟ وما مصير تجارتي معه؟ وكذلك سلفته مبلغ من المال - إذا سددني من المال الذي حصل عليه من البنك - فهل فيه شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الجواب

الأصل أن مال الإنسان إذا اشترك مع غيره ولم يتقن حرمه ذلك المال بعينه والغالب عليه الحلال لكثرته أو قله الربا المحرم، فالأصل في ذلك أن ماله يجوز كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيميه ونسبه إلى جماهير أهل العلم. ثم إن شراء سيارة من البنك ثم يبيعها نقداً فالأصل فيها الجواز إذا توفرت فيها الشروط بحيث يملكها البنك ثم يبيعها إلى العميل.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 4، ص 433 (SanadKitab #894, hlm. urut 1966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.