Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 159

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الطهارة
  3. إزالة النجاسة
  4. تنجس بصاق اللاعن

تنجس بصاق اللاعن

المجيب د. فيحان بن شالي المطيري

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية

كتاب الطهارة/إزالة النجاسة

التاريخ ٢٠/٦/١٤٢٤هـ

السؤال

امرأة بصق عليها ابن ابنها الصغير وكان عمره ست سنوات، فخلعت ملابسها عندما أرادت الصلاة لأنها تعتبرها نجسة؛ لأن الطفل كان يلعن ويشتم، وهي تقول إنهم يذكرون أن الذي يشتم ويلعن ينجس فمه أربعين يوماً، فإذا تنجس فمه فبصاقه نجس، فما حكم فعلها؟ وهل ما ذكرته من تنجس فم من يلعن له أصل أم أنه غير صحيح؟

الجواب

ما فعلته السائلة من خلع الثياب بسبب بصاق الطفل عليها مخالف للشرع، لأن بصاقه طاهر، وخلع الملابس لا يكون إلا من النجاسة، وما ذكرته في سؤالها من أن فمه يتنجس لكونه يسب ويلعن لا أصل له في الشرع، فالأعيان لا تتنجس إلا بملاقاة النجاسة، وليس السب واللعن بنجس، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 5، ص 159 (SanadKitab #894, hlm. urut 2203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.