Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 229

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الطهارة
  3. مسائل متفرقة
  4. أصاب السجاد لعاب الكلاب ولا يعرف مكانه تحديدا

فهناك قاعدة فقهية مسلَّمة وهي: إذا شك الإنسان في طهارة شيء ونجاسته بنى على اليقين، فإذا كان يعلم يقينًا أن ثوبه طاهر ثم طرأ شك هل أصابه نجاسة بنى على اليقين وهو الطهارة، واطَّرح الشك ولم يبال به، وإن كان يتيقن نجاسة الثوب مثلاً وشك هل غسله وطهَّره فإنه يرجع إلى اليقين وهو النجاسة هنا ويعتبر الثوب نجسًا، ولا يلتفت إلى الشك الطارئ، وهكذا في الطهارة من الحدث إذا علم يقينًا أنه على وضوء ثم شك هل أحدث ونقض وضوءه أو لا بنى على اليقين وهو الطهارة، وإذا كان يعلم نفسه محدثًا ثم شك هل توضأ فيبني على يقينه وهو أنه على حدث، وبناءً على ذلك فيظهر من سؤال السائل أن هؤلاء الإخوة يعلمون يقينًا أن أبدانهم وثيابهم طاهرة ثم بورود هذه الكلاب يحصل لديهم شك، هل أصاب اللعاب شيئًا من الفرش ثم هل أصاب شيئًا من ثيابهم أو لا؟ فيعودون حينئذ إلى الأصل المتيقن وهو أن ثيابهم طاهرة ولا يلتفتون إلى الشك، هذا من وجه، ووجه آخر يزيدهم اطمئنانًا، وهو أنهم أحيانًا لا يعلمون ولا يلابسون هذه الفرش إلا بعد مدة، بحيث يكون اللعاب الذي أصابها إن كان قد جفّ ويبس، والنجاسة اليابسة إذا أصابت ثوبًا أو بدنًا يابسًا مثلها فإنها لا تنجسه. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 5، ص 229 (SanadKitab #894, hlm. urut 2273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.