Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 233

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الصلاة
  3. حكم الصلاة وحكم تركها
  4. لا يصلي، فهل أحج عنه؟

لا يصلي، فهل أحج عنه؟

المجيب أ. د. صالح بن عبد الله اللاحم

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الحج والعمرة/الإنابة في الحج والعمرة

التاريخ ٩/٤/١٤٢٢

السؤال

أنا مقيم بالمملكة وزوجتي لها أب بلغ من العمر ثمانين عاماً، وهو لا يصلي، وقد نصحته وزوجتي كثيراً فلم يستجب، ووالد زوجتي الآن مريض ولا يستطيع الحركة، فهل يجوز أن تحج زوجتي عنه هذا العام علماً بأنه مازال لا يصلي وأصبح غير قادر على الحركة؟

الجواب

إذا كان والد الزوجة تاركاً للصلاة جحداً لوجوبها فهذا كافر بإجماع أهل العلم. ومثله ما لو تركها تهاوناً وكسلاً في قول المحققين من أهل العلم، وما دام الحال كما ذكرت من إصرار على عدم الصلاة، فلا يجوز للزوجة أن تحج عنه. إلا أن عليها وعليك مناصحته وبيان قدر الصلاة وحكم تاركها، وأخذه بالرفق واللين، لعله أن يتوب ويؤديها، وحينها ومع عجزه عليه أن ينيب من يحج عنه.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 5، ص 233 (SanadKitab #894, hlm. urut 2277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.