Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 248

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الصلاة
  3. صلاة التطوع
  4. القنوت في الفجر

أما قولك: إنهم لا يقنتون إلا من القرآن، فهذا لا أساس له؛ لأن العلماء الذين يرون مشروعية القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة لم يقيدوا الدعاء فيه بالقرآن، والثابت عن رسول الله ﷺ أنه دعا بغير القرآن، وكذلك ما ثبت عن أصحابه من بعده، وإنما المشروع الدعاء بما يحقق المقصود، سواءٌ أكان من القرآن أم من السنة، ثم إن الخلاف بين العلماء لم يكن في الدعاء من القرآن أو من غيره، وإنما كان الخلاف بينهم في مشروعية القنوت في الفجر بصفة دائمة.

أما كون القنوت مختصاً بالجماعة الأولى أو الثانية، فإن العلماء مختلفون في مسألة لها تعلق بما سألت عنه، وهي: مسألة: من يقنت في النوازل؟ فمنهم من قال الإمام (الحاكم) ، ومنهم من قال: أو نائبه، ومنهم من قال: بإذن الإمام، ومنهم من قال: إمام كل جماعة، وغير ذلك، فإذا أجزنا لإمام كل جماعة أن يقنت فلا فرق بين الجماعة الأولى والثانية.

والله أعلم، -وصلى الله -على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 6، ص 248 (SanadKitab #894, hlm. urut 2803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.