Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 358

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الزكاة
  3. أصناف الزكاة الثمانية
  4. إعطاء الفقير من الزكاة للحج

إعطاء الفقير من الزكاة للحج

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ ٢٤/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

هل يجوز أن يعطى الفقير من بيت مال الزكاة لأداء فريضة الحج؟.

الجواب

فريضة الحج لا تجب على الفقير إذا كان لا يجد ما يحج به وحينئذ فحجه غير واجب، والزكاة إنما تعطى للمستحقين لها، فإذا أعطي الفقير مالاً لفقره فإن الفقير يتصرف فيه بما يشاء وإن أراد أن يحج به وحج فحجه صحيح، لكن لا يجب أن يعطى لأجل أن يؤدي الفريضة؛ لأن الفريضة ليست واجبة عليه ما دام أنه فقير، أما لو أعطي مالاً بسبب فقره فأنفقه بالحج فلا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 6، ص 358 (SanadKitab #894, hlm. urut 2913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.