Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 380

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الزكاة
  3. الأموال الزكوية
  4. زكاة ذهب الحلي

أما ما ذكرتيه في سؤالك بقولك: وهل يجوز أن أدفع الزكاة المترتبة على الذهب لزوجي لكونه عليه دين لا يستطيع سداده، فالجواب أن من العلماء من لا يجيز دفع الزكاة للزوج، ومنهم من يجيز ذلك وهو الراجح في نظري، والذي أختاره لقصة زينب امرأة ابن مسعود ﵄ فقد كانت ﵂ تنفق على زوجها وأيتاماً في حجرها، فقالت لعبد الله ﵁ سل رسول الله ﷺ: أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله ﷺ ... الحديث، وفيه أن بلالاً سأل لها الرسول ﷺ فقال ﷺ: "نعم ولها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة" رواه البخاري (١٤٦٦) ومسلم (١٠٠٠) ، هذا وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بهذه الترجمة (باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرة) ، قال ابن حجر في فتح الباري ص (٣٢٩ج٣) ، ما نصه واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد. انتهى محل الغرض منه. هذا وبناء على ما تقدم فالراجح جواز دفع الزكاة للزوج المحتاج. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 6، ص 380 (SanadKitab #894, hlm. urut 2935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.