Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 389

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الزكاة
  3. أحكام إخراج الزكاة
  4. إقامة المشاريع التجارية بأموال الزكاة

إقامة المشاريع التجارية بأموال الزكاة

المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين

عضو الإفتاء سابقاً

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ ٢٩/٤/١٤٢٢

السؤال

يعتمد العمل الإغاثي بنسبة كبيرة على الأعمال التجارية، ولا تخلو الهيئات والمؤسسات التنصيرية من ممارسة أنشطة تجارية تدعم أنشطتها التنصيرية، فهل يجوز للمؤسسة إقامة مشاريع تجارية من أموال الزكوات والصدقات لضمان الإنفاق على مشاريعها الخيرية المختلفة؟

الجواب

امانع من إقامة مشاريع تجارية من أموال الصدقات ليكون لها غلة وأرباحاً تُصرف في المشاريع الخيرية، فإن لم يوجد لتلك المشاريع إلا الزكاة فإنه يجوز صرفها من الزكاة أو تمويل تلك المشاريع من الزكاة الزائدة عن قدر الحاجة مع الحرص على رد ما اقترض من بند الزكاة قبل تمام الحول حتى يُصرف لمستحقيه.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 6، ص 389 (SanadKitab #894, hlm. urut 2944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.