Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 394

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الزكاة
  3. أحكام إخراج الزكاة
  4. إخراج زكاة النقد بعملة أخرى

إخراج زكاة النقد بعملة أخرى

المجيب د. راشد بن أحمد العليوي

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ ١٠/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

عندي مبلغ ١٠٠٠ دولار في البنك وقد حال عليها الحول فأردت إخراج الزكاة بالجنيه المصري، لكن يوجد حالياً سعران للصرف (رسمي وغير رسمي) ، فهل هناك حرج في إخراج ما يقابل الدولار بأحد السعرين.

الجواب

الأصل أن تخرج الزكاة بنفس العملة وهو الدولار، ويجوز أن تخرجها بما يعادله من عملة أخرى كالجنيه ونحوه، وإذا كان له سعران في صرفه فتقومه بالأحظ والأنفع للفقراء ومصارف الزكاة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 6، ص 394 (SanadKitab #894, hlm. urut 2949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.