Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 404

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الزكاة
  3. أحكام إخراج الزكاة
  4. هل على ثمن الأرض زكاة؟

هل على ثمن الأرض زكاة؟

المجيب د. زيد بن سعد الغنام

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ ١٧/٠٢/١٤٢٦هـ

السؤال

لدينا أرض كانت مؤجرة للدولة لمدة خمس عشرة سنة، وأثناء هذه السنوات جاءت عروض للبيع، ولكن الورثة ليسوا متفقين، فمنهم من يرى البيع ومنهم من يرى التخطيط، ومنهم من يرى البقاء مؤجرة للدولة، ولم يكن هناك عرض جدي للبيع للأسباب السابقة، ثم يسر الله بيعها أخيراً. فهل على مبلغ البيع زكاة، بحيث إنه تتحقق فيه شروط الزكاة؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ليس عليكم زكاة على هذه الأرض؛ لأنكم لم تعزموا الأمر في عرضها للبيع، ولذا فلا تعد من عروض التجارة، ثم إنكم شركاء، والزكاة لا تجب على الشركاء إلا إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 6، ص 404 (SanadKitab #894, hlm. urut 2959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.