Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 431

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الزكاة
  3. صدقة التطوع
  4. صرف الصدقة لغير ما خصصت له

صرف الصدقة لغير ما خصصت له

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الزكاة/صدقة التطوع

التاريخ ١٨/٩/١٤٢٢

السؤال

زوجي أعطاني مبلغاً من المال لكي أتبرع لأفغانستان، فأخذت جزءاً من المبلغ دون علمه لأتصدق على أخته المحتاجة، أفيدوني، هل يجوز ذلك، أم عليَّ إثم؟

الجواب

لا يجوز لك أن تصرفي هذا المال لغير ما خصصه زوجك؛ لأنه خصص جهة الصرف، وإنما يجوز ذلك إذا لم يخصص جهة الصرف، وجعلها لك.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 6، ص 431 (SanadKitab #894, hlm. urut 2986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.