Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 200

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الإنابة في الحج والعمرة
  4. الحج عن الميت من ماله

الحج عن الميت من ماله

المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز-﵀

كتاب الحج والعمرة/الإنابة في الحج والعمرة

التاريخ ١٢/١١/١٤٢٣هـ

السؤال

رجل مات ولم يقض فريضة الحج، وأوصى أن يحج عنه من ماله ويسأل عن صحة الحجة، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟

الجواب

إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم لم يوص، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه، وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلاً أو أكثر؟ فذلك راجع إلى الله سبحانه، ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت، للأدلة الشرعية الدالة على ذلك، ويخشى عليه من إثم التأخير.

وبالله التوفيق، - وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم-.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١١/١٠٠) ]

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 7، ص 200 (SanadKitab #894, hlm. urut 3266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.