Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 204

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الإنابة في الحج والعمرة
  4. الحج والعمرة عن الغير

الحج والعمرة عن الغير

المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الحج والعمرة/الإنابة في الحج والعمرة

التاريخ ١٣/٨/١٤٢٣هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لم يسبق لي الذهاب لأداء كل من العمرة أو الحج، وأود -بإذن الله- أداء فريضة الحج، وأريد أن أؤدي العمرة لي وعمرة لكل من أمي وجدتي وجدي (المتوفين) - هل يكون الحج هنا حج تمتع أم قران؟ الرجاء الإفادة مع الشرح.

الجواب

لا بد أن يؤدي المسلم فريضة الحج والعمرة عن نفسه أولاً قبل أن يتطوع بها عن غيره؛ لقول النبي ﷺ للرجل الذي لبى عن شبرمة:"حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود (١٨١١) وابن ماجة (٢٩٠٣) من حديث ابن عباس ﵄.

وفي حال الأخت السائلة يجب أن تحج وتعتمر عن نفسها أولاً، وسواء حجت قارنة أم متمتعة فأي ذلك كافٍ؛ لأن كلاً من النسكين مشتمل على الحج والعمرة، لكن إن حجت متمتعة فهو أفضل؛ لما ورد فيه من النص، ولأن أعمال العمرة مستقلة عن الحج، فإذا فرغت من نُسكها فحينئذ لها أن تعتمر عمّن أرادت، وأما بيان صفة الحج تمتعاً وبيان صفته قراناً فيطول وصفه، ويمكنها أن تراجع الكتب المؤلفة الواضحة في ذلك، مثل: كتاب (التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة) للشيخ: عبد العزيز بن باز ﵀، فإن لم يتيسر لها ذلك فيمكنها إعادة السؤال ويأتيها الجواب مبسوطاً -إن شاء الله تعالى-.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 7، ص 204 (SanadKitab #894, hlm. urut 3270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.