Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 207

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الإنابة في الحج والعمرة
  4. حج المرأة عن الرجل والعكس

حج المرأة عن الرجل والعكس

المجيب عبد العزيز بن باز ﵀

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً

كتاب الحج والعمرة/الإنابة في الحج والعمرة

التاريخ ٢٤/١١/١٤٢٢

السؤال

هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، وهل هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعاً أو واجباً؟

الجواب

يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتاً، أو عاجزاً عن الحج، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً؛ لما ثبت عن النبي ﷺ-أن رجلاً قال له: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النبي ﷺ:" حج عن أبيك واعتمر"، وثبت عنه ﷺ أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ فقال لها ﷺ:" حجي عن أبيك"، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يفصل النبي ﷺ بين حج الفرض أو النفل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور، وهو كون المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. والله ولي التوفيق.

[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز ﵀ الجزء السادس عشر ص (٤٢١) ]

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 7، ص 207 (SanadKitab #894, hlm. urut 3273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.