Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 214

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الإنابة في الحج والعمرة
  4. أجرة النيابة في الحج

ثامناً: أنه لا يجوز لأحد إذا كان قادراً أن يوكّل من يحج عنه، لا فرضاً، ولا نفلاً، لأن السنة إنما جاءت بالحج عمن مات قبل أداء الفريضة، أو من كان عاجزاً عنها عجزاً لا يرجى زواله، ثم قاس كثير من الفقهاء على ذلك العاجز عن أداء النفل، بينما ذهب أهل التحقيق إلى أن إلحاق النفل بالفرض في ذلك لا يصح؛ لأن الفريضة لازمة لا بد منها، بخلاف النفل، والأصل في العبادات منع التوكيل فيها؛ لأن ذلك يفوت مقصودها، وهو التذلل لله -تعالى- والتعبد له، وعليه فإنهم قالوا: يقتصر على ما ورد - والله أعلم-.

المراجع:

١- الشرح الكبير، والإنصاف (٤/٣٧٨-٣٨٦) ، طبعة هجر.

٢- مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٠/١٩٢-١٩٣-٢٠٢-٢٠٧) .

٣- الكشاف ومتنه (٤/١٨٢٩-١٨٣٠) طبعة الباز.

٤- الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام (ص٢٢٢-٢٢٣) ، طبعة دار العاصمة.

٥- شرح الزاد للعلامة الشيخ محمد بن عثيمين، والمسجل عن طريق الأشرطة (باب الوكالة وباب الإجارة) . وصلى الله على نبينا محمد.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 7، ص 214 (SanadKitab #894, hlm. urut 3280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.