Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 311

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الأضحية والعقيقة
  4. لم يتصدق أو يهد من عقيقته

لم يتصدق أو يهد من عقيقته

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الحج والعمرة/الأضحية والعقيقة

التاريخ ٢٧/٥/١٤٢٤هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

أصحاب الفضيلة -رزقني الله- بنتين، وقد ذبحت شاتين عن البنتين، ولكن لم أتصدق بلحمهما، بل جعلته لأهل بيتي، فهل تجزئ هذه العقيقة أم أعيدها؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

السنة في العقيقة أن يجعلها أثلاثاً، ثلث يأكله وثلث يهديه، وثلث يتصدق به، لحديث البراء بن عازب ﵁ أن خاله أبا بردة بن نيار ﵁ ذبح قبل أن يذبح النبي ﷺ، فقال يا رسول الله: إن هذا يومٌ اللحم فيه مكروهٌ، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري" الحديث رواه البخاري (٩٥١) ، ومسلم (١٩٦١) ، واللفظ له، وحديث ابن عباس ﵄ في صفة أضحية النبي ﷺ قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم جيرانه الثلث، ويتصدق على السُؤَّال بالثلث"، رواه الحافظ، أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال: حديث حسن، ذكره ابن قدامة في المغني (١٣/٣٨٠) ، وقال: وهو قول ابن مسعود وابن عمر ﵃، ولم نعرف لهما مخالفاً من الصحابة ﵃ فكان إجماعاً، وهذان الحديثان وإن كانا في الأضحية، إلا أن حكمهما شامل لحكم العقيقة في أغلب الأحكام، كما قرره أهل العلم، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز، فإن أكلها كلها كما هو حال السائل فعليه ضمان الأوقية؛ بأن يشتري من اللحم قدرها ويتصدق به.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 7، ص 311 (SanadKitab #894, hlm. urut 3377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.